الشهيد الثاني
302
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ثمنها ( نفذ العتق ) ، لوقوعه من أصله صحيحا ( 1 ) ( ولا تعود رقا ) ، لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر ( 2 ) ، ( ولا ) يعود ( ولدها ) منه رقا أيضا ، لانعقاده حرا كما ذكر ( 3 ) . ( على ما تقتضيه الأصول ) الشرعية ، فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا ، والولد انعقد حرا ، فلا وجه لبطلان ذلك ( 4 ) ( وفي رواية ( 5 ) هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : رقها ورق ولدها لمولاها الأول ) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ولفظ الرواية قال أبو بصير : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام : " إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة ( 6 ) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه